ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ١٨
أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ.
[الحديث ١٧]
١٧ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ.
[الحديث ١٨]
١٨رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ
إلا بوطئ لتظن بها الزنا و تفارقها لذلك، إذ يمكن زوال البكارة
بالركوب و النزوة. و يحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد، إذ يمكن
طريانه بعد العقد بنزوة و غيرها، و مع اشتباه الحال و العلم بالتأخر لا يقدر على
الفسخ كما هو المشهور، و الأول أظهر. الحديث السابع عشر:
و قد تقدم في باب المهور [١] و تكلمنا عليه.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
و قال السيد رحمه الله: إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا، فإن كان بغير إذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا، و إن كان بإذنه و إجازته صح
[١]تحت الرقم: ٣٥.